Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 341

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  3. حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم

زادَ فِي شهادته أو نَقَصَ (بعد الحكم، لم يُقبل) منه؛ لأن الحكم قد تَمَّ، فلا ينقض بعد تمامه.

(وإن رجع) عن شهادته (قبله) أي: الحكم (لَغَت) شهادته؛ لأن الرجوع أوجب ظنًّا فِي شهادته ببطلانها، فلا يجوز العملُ بها (ولا حكم) بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أدَّاها بعد ذلك؛ قاله فِي "شرح المنتهى" (ولم يضمن) شيئًا؛ لأن الحكم لم يتمَّ.

(وإن لم يُصرِّح) الشاهدُ (بالرجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم: توقفْ. فتوقف، ثم عاد إليها (¬١)، قُبلت) شهادته (ويُعتد بها) أي: فيجوز الحكم بها؛ لأن قوله توقف ليس برجوعٍ (¬٢).

فصل

(وإذا رجع شهودُ المالِ) بعد الحكم (أو) رجع شهودُ (العتقِ بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعدَه؛ لم يُنقض) الحكم؛ لأنه قد تَمَّ، ووجب المشهودُ به للمشهودِ له، ورجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يوجب نقضه؛ لأنهما إنْ قالا: عمدنا؛ فقد شَهِدا على أنفسهما بالفسق، فهما مُتَّهمان بإرادة نَقْضِ الحكم، فلا ينقض، كما لو شَهِد فاسقان بما يوجب نقضه، وإن قالا: أخطأنا؛ لم يجب النقضُ أَيضًا؛ لجواز أن يكونا أخطأ فِي قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال.

(ويلزمهم) أي: الشهود (الضمانُ) أي: بدل المال الذي شهدوا به، وقيمة العبد المشهود بعتقه، قُبض أو لم يُقبض، تَلِف أو لا؛ لأنهما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 341 (SanadKitab #622, hlm. urut 7321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.