Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 342

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  3. حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم

أخرجاه من يد مالكه بغير حقِّ، وحالا بينه وبينه، فلزمهما ضمانه، كما لو أتلفاه.

وكذا لو شَهِدا على موسِر أنَّه أعتق شِركًا له فِي عَبْدٍ، فسرى إِلَى نصيب شريكه، وغرم له قيمته، ثم رجعا؛ غرما قيمة العبد كله؛ لأنهما ضَيَّعا عليه نصيبه، وقيمة نصيب شريكه، اشبه ما لو فوتاه بفعلهما كجراحٍ (¬١) (ما لم يصدِّقْهم المشهودُ له) بالمال، فلا تضمنه الشهود. ثم إن كان قبض منه شيئًا؛ ردَّه للمحكوم عليه، أو بدله إن تلف؛ لاعترافه بأخذ ذلك بغير حقٍّ، وإن لم يكن قبض شيئًا، بطل حقُّه مِن المشهود به.

(ولا ضمان على مُزَكٍّ إذا رجع مزكّىً) لأن الحكم تعلَّق بشهادة الشُّهود، ولا تعلُّق له بالمزكين؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه، فعلمُه إِلَى الله تعالى.

(وإن شهدوا بدَيْن) وحكم بشهادتهم (فأبرأ) المدينَ (منه مستحقُّه، ثم رجعا) أي: الشاهدان (لم يغرماه للمشهودِ عليه) لأنه لم يغرم شيئًا. وكذا لو شَهِدا على سيِّدِ عبدٍ أنَّه أعتقه على مائة، وقيمتُه مائة، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يغرما شيئًا؛ لأنهما لم يفوِّتا على رَبِّ العبد شيئًا.

(ولو قبضه) أي: الدَّين (مشهودٌ له، ثم وهبه لمشهودٍ عليه، ثم رَجَعا) عن شهادتهما (غَرِماه) أي: غرما المال المشهودَ به، كما لو تنصَّف الصَّدَاق بعد هبتها إياه لزوجها، فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم (¬٢).

(وإن رجع شهودُ طلاقٍ قبل الدخول) بالمطلَّقة (وبعد الحكم، غَرِموا نصفَ المُسَمَّى، أو بدله) وهو المتعة لمن لم يُسَمَّ لها مَهْر؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 342 (SanadKitab #622, hlm. urut 7322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.