Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 355

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم

(أو ادَّعى عليه) أي: على غيره (في إثبات). بأن ادَّعى دَينًا على زيد مثلًا، فأنكر، وأقام المُدَّعي شاهدًا، وأراد الحلف معه؛ حلف على البتِّ (أو) حلف على (فِعْلِ نفسه) مثل أن ادَّعى عليه إنسان أنَّه غصبه -ونحوه- شيئًا،: فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ حلف على البتِّ (أو) على (دعوى عليه) بأن ادُّعي عليه دَيْن، فأنكره، وطلب يمينه (حلف على البتِّ) أي: القطع؛ لحديث ابن عباس: "أن النبيَّ ﷺ قال لرجل حلَّفه: قُلْ: والله الَّذي لا إله إلا هو، ما لَهُ عندي شيءٌ" رواه أبو داود (¬١).

فلو ادَّعى عليه إنسانٌ عينًا في يده، فأنكره، وأراد تحليفه فيقول: والله هذه العين ملكي، ولا يكفي قوله: والله لا أعلم إلا أنها ملكي.

(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ ﷺ قال للحضرمي: "ألَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 7335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.