Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب اليمين في الدعاوى
- ما لا يستحلف فيه المنكر، وما يستحلف فيه
- من حلف على شيء حلف على البت
- من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم
- الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟
- من توجه عليه الحلف بحق جماعة، فكم يحلف؟
- لو ادعي واحد حقوقا على واحد، فكم يحلف؟
- فصل اليمين المشروعة في اليمين بالله جل اسمه
- إن راي الحاكم تغليظها بلفظ اور زمان، أو مكان جاز
- اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة
- الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده
- لو ابي من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلا
- هل تحلف بطلاق أو عناق ونحوه؟
- من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟
- من ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لاحق علي
- يمين الحالف على حسب جوابه
- لا تدخل النيابة في اليمين
- إن ادعي على العبد دعوي فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟
- من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعي أعيدت
- لو ادعي على أحد حقأ فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟