Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 362

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. إن ادعي على العبد دعوي فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟

(ويمينُ الحالفِ على حَسَبِ جوابهِ، فهذا ادَّعى أنه غصبه، أو أوْدَعَه، أو باعَه، أو اقْتْرَض منه، فإن قال: ما غصبتُكَ، ولا استودَعْتَنِي، ولا بِعْتني، ولا أقرَضتَني، كُلِّف أن يحْلِفَ على ذلك) ليطابق جوابه (وإن قال: مالَكَ عليَّ حَقٌّ، أو: لا تستحقُّ عليَّ شيئًا، أو: لا تستحقُّ عليَّ ما ادَّعيْتَه، ولا شيئًا منه. كان جوابًا صحيحًا، ولا يُكلَّف الجوابَ عن الغصبِ وغيره؛ لجواز أن يكون غَصَبَ منه، ثم ردَّه، وكذلك الباقي) من الاستيداع والبيع والقرض (فلو كُلِّف جَحْدَ ذلك؛ لكان كاذبًا) مع حصول المقصود بجواب صادق.

(وإن أقرَّ به، ثم ادَّعّى الردَّ؛ لم يُقبل) منه بلا بينة، فيعود عليه بالضرر، وعدم قَبول دعوى الرَّدَّ في الوديعة؛ لتقدُّم إنكار ونحوه.

(ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلِفُ أحدٌ عن غيره، فلو كان المُدَّعَى عليه صغيرًا أو مجنونًا؛ لم يحلِفْ) لأنه لا يعوَّل على قوله (ووقفَ الأمرُ إلى أن يكلَّفا) فيقرا أو يحلفا، أو يقضى عليهما بالنكول.

(فإن كان الحقُّ لغير المُكَلَّف، وادَّعاه وليُّه، وأنكر المُدَّعَى عليه، فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدَّعي، كسائر الدعاوى (فإنْ نَكَلَ؛ قُضي عليه) بالنكول، كغيره.

(وإن ادُّعي على العبد دعوى، وكانت مما يُقبل قولُ العبدِ فيها) لو أقرَّ بها (كالقصاص) فما دون النفس (والطلاق، والقَذْف، فالخصومة معه دونَ سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله ﷺ: "الطلاقُ لمن أخذ بالساق" (¬١)، ومَن ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرارَ به، والخصومة فيه.

(وإن كان) المُدَّعى به على العبد (مما لا يُقبل قولُ العبد فيه؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 362 (SanadKitab #622, hlm. urut 7342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.