Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 357

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. إن راي الحاكم تغليظها بلفظ اور زمان، أو مكان جاز

(وإنْ أبَوُا) الاكتفاء (¬١) بيمينٍ واحدة (حلف لكلِّ واحدٍ) منهم (يمينًا) لأن حقَّ كل واحد غير حق الآخر، فإذا طلب كلُّ واحدٍ منهم يمينًا، كان له ذلك، كسائر الحقوق إذا انفرد بها.

(ولو ادَّعَى واحدٌ حقوقًا على واحدٍ، فعليه في كلِّ حقٍّ يمين) إذا تعددت الدعاوي، ولو اتَّحد المجلس. فإن اتَّحدت الدعاوى (¬٢)؛ فيمينٌ واحدةٌ للكُلِّ، كما في "المبدع".

فصل

(واليمين المشروعة هي اليمين بالله جلَّ اسمه) لقوله تعالى: ﴿وأقْسَمُوا بالله﴾ (¬٣)؛ وللأخبار (¬٤). وتجزئ بالله وحده؛ لما تقدم (¬٥). واستحلف النبيُّ ﷺ رُكانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردتَ إلا واحدة (¬٦)؟ وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعتَه وما به داء تعلمه (¬٧).

(فإن رأى الحاكمُ تغليظها بلفظ، أو زمان، أو مكان) فاضلين (جاز، ولم يُستحبَّ) لأنه أردع للمُنكِر.

(فـ) ـالتغليظ (في اللفظ) أن (يقول: والله الَّذي لا إله إلا هو، عالِمِ الغيبِ والشهادة الرحمنِ الرحيم، الطالبِ الغالبِ، الضارِّ النافعِ، الَّذي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 357 (SanadKitab #622, hlm. urut 7337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.