Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 373

  1. كتاب الإقرار
  2. باب
  3. حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره

قاله في "الاختيارات" (¬١) ملخصًا.

(ولو أعتق (¬٢) عبدًا لا يملك غيرَه أو وهبه، ثم أقرّ بدَيْن؛ نَفَذ عتقُه وهِبتُه ولم ينقضا بإقراره) نصًّا (¬٣) لأنه تصرُّف منجزٌ، تعلق بعين مالٍ أزاله عن مِلكه، فلم ينقضه ما تعلّق بذمته، كما لو أعتق أو وهب، ثم حُجِر عليه لِفَلَس.

(وتقدّم حكم إقرار مفلسٍ وسفيهٍ في) كتاب (الحجر (¬٤)) مفصَّلا.

(وإن أقرَّ لامرأته في مرضه (¬٥) بمهر؛ لم يُقبل) لأنه إقرارٌ لوارث (ويلزمه مهر مِثْلِها) إن ادعته (بالزوجيّة) أي بمقتضى كونِها زوجته (لا بإقراره) لأنّ الزوجيّة دلّت على المهر ووجوبه عليه، والأصل بقاؤه.

(ويصح إقرارُه) أي: المريض (بأخذ دَيْن) له (مِن أجنبي) لأنه إقرار لمن لا يُتَّهم في حقِّه.

(وإن أقرّ) المريض بدَين أو عين (لوارث وأجنبي؛ صحَّ) الإقرار (للأجنبي) بغير إجازة، كما لو انفرد؛ لعدم التُّهمة، بخلاف الشهادة؛ لأن الإقرار آكدُ منها، ولذلك لا تُعتبر فيه العدالة، ويوقف إقراره للوارث على إجازة باقي الورثة (والاعتبار) في كونه وارثا أو غير وارث (بحالة الإقرار) لأنه قولٌ تُعتبر فيه التُّهمة فاعتبُرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة (لا) بـ (ـحالة الموت) بخلاف الوصية (فلو أقرَّ لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ؛ لم يلزم إقراره) لاقتران التهمة به، فلا ينقلب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 373 (SanadKitab #622, hlm. urut 7351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.