Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف الإقرار لغة وشرعا، ودليله
- ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه
- من يصح منه الإقرار؟
- متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟
- حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيره
- حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم والمغمى عليه، والمكره
- حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق
- الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟
- إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلما، جاز له الإقرار با يدفعه
- لو أعتق عبدة أو وهبه لا يملك غيره، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته
- حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره
- فصل إقرار العبد بحد، أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟
- حكم إقرار السيد على القن
- حكم إقرار العبد، بجناية خطا، أو شبه عمد، أو غصب أو مال
- حكم نكول العبد عن يمين على مال
- ما صح إقرار العبد به، فهو الخصم فيه وإلا فسيده
- ما يصح إقرار العبد به، أو إقرار السيد عليه وما لا يصح
- حكم إقرار السيد المال لعبد غيره
- حكم إقرار مكلف للعبد بنكاح أو قصاص، أو تعزير القذف
- النورس حكم الإقرار لبهيمة بشيء، أو الإقرار لمسجد، ونحوه، ودار
- إن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل
- حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات
- فصل: إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب فهل يثبت؟
- حكم إقرار، وادعاء نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت
- ومن ثبت نسبه للمقر، لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر
- إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب
- من له أمتان، لكل واحدة منها ولد، ولا زوج لواحدة منها ولم يقر بوطنها، فقال: أحد هذين ابني، فهل يثبت؟
- حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟
- حكم إقرار باب، أو ولد، أو زوج، أو مولى أعتقه
- هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة
- إن خلف ابنين مكلفين، فأقر أحدهما باخ صغير فهل يثبت ويرث؟
- إقرار من عليه ولاء بنسب وارث، هل يقبل؟
- حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها
- إقرار رجل أو امرأة بزوجية الأخر هل يصح ويرثه؟
- هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟
- إن أثر مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته، فهل يقبل؟
- لو أقرت مزوجة بولد، لحقها، دون زوجها وأهلها
- حكم ما إن أقر الورثة، أو بعضهم بدين على مورثهم
- حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين پستغرق التركة، ثم اقر بمثله - الآخر
- حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بمال
- حكم ما إن قال: للحمل على الف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه
- حكم ما إن أقر لكبير عاقل بال في يده، فلم يصدقه المقرله أو عاد فادعاه لنفسه أو لثالث
- إن ادعى عليه ألفا، فقال: نعم، أو آجل، ونحوه، فهل يكون مقرا؟