Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 378

  1. كتاب الإقرار
  2. باب
  3. حكم إقرار السيد المال لعبد غيره

يصحَّ إقرارُ العبد به، كالمال (فـ) ـالخصمُ فيه (سيدُه) والقصاص في النفس هما الخصمُ فيه كما سبق.

(وإن أقرَّ بالجناية مُكاتَب؛ تعلَّقت برقبته وذمَّتِه) ولا يتعلق ذلك بالسيد (ولا يُقبل إقرار سيده) أي: المُكاتَب (عليه بذلك) أي: بجناية، بل ولا بغيرها؛ لأنه إقرار على غيره.

(وإن أقرَّ غيرُ مكاتب بمالٍ لسيده، أو) أقرَّ (سيدُه له) بمال (لم يصح) الإقرارُ؛ لأن مال العبد لسيده، وشمل ذلك القِنّ والمدبَّر، وأمَّ الولد، والمُعلَّقَ عتقه بصفة، بخلاف المُكاتَب، فإنه يملك كسبَه ومنافعه، وعُلم منه: صحةُ إقرار كلٍّ منهما للآخر بنحو حَدٍّ.

(وإن أقرَّ العبدُ) أو الأَمَة (برِقِّه لغير مَن هو في يده؛ لم يُقبل) وإن أقر السيد بذلك؛ قُبل؛ لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.

(وإن أقرّ السيدُ أنه باع عبدَه من نفسه بألف، وصدّقه؛ صح) ذلك (ولزمه الألف، ويكون كالكتابة) لأن الألف بدل عن رقبته (وإن (¬١) أنكر) العبد شراءه نفسَه (حلف) العبد على ذلك (ولم يلزمه شيء) لأنه منكر، والأصل براءته (ويَعتِقُ) العبدُ (فيهما) أي: في مسألتي التصديق والإنكار؛ لأن السيد أقرَّ بحريته، والأمَةُ مِثلُه في ذلك ونظائره.

(وإن أقرَّ لعبد غيرِه بمال؛ صَحَّ) الإقرارُ (وكان) المال (لمالكه) لأنه هو الجهة التي يصحُّ بها الإقرار، فتعيَّن جَعْل المال له، فكان الإقرار لسيده (و) حينئذ يلزمه بتصديقه، و (يبطل بردِّه، أي: رد مالِكه) لأنَّ يَدَ العبدِ كيدِ سيده.

(وإن أقرَّ) مُكلَّف (له) أي: للعبد (بنكاح) فَصَدَّقه العبدُ؛ صحَّ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 378 (SanadKitab #622, hlm. urut 7356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.