Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 388

  1. كتاب الإقرار
  2. باب
  3. حكم ما إن أقر لكبير عاقل بال في يده، فلم يصدقه المقرله أو عاد فادعاه لنفسه أو لثالث

بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوجٍ أو سيد يطأ (فيبطلُ) الإقرار؛ لفوات شرطه.

(وإن ولدت حيًا أو ميتًا فالمالُ للحيِّ) لأن الشرط فيه متحقِّقٌّ بخلاف الميت.

(وإن ولدت ذكرًا وأنثى حيَّين، فـ) ـالمالُ المُقَرُّ به (لهما بالسوية) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، ومطلقُ الإضافة يقتضي التسوية (إلا أن يعزُوَه) أي: المال (إلى ما يقتضي التفاضل، فيُعملَ به) أي: بما عزاه إليه، ويكون على التفاضل.

(وإن قال: للحمل عليَّ ألفٌ جعلتُها له، ونحوه) كـ: وهبتها له، أو: تصدَّقتُ بها عليه، أو: أعددتها له (فهو وعدٌ) لا يؤخذ به.

(وإن قال: له) أي: الحمل (عليَّ ألفٌ أقرَضَنيه أو) قال: له عليَّ ألف (وديعةٌ أخذتها منه؛ لزمه) لأن قوله: "للحمل عليَّ ألف" إقرار بالألف، فلا يرتفع بما ذكره بعد، و (لا) يلزمه شيء في قوله: (أقرضَنِي) الحملُ (ألفًا) لأن الحمل لا يُتصور منه قرض.

(ومن أقرَّ لكبيرٍ عاقلٍ بمالٍ في يده، ولو كان المُقِرُّ به عبدًا أو) كان (نفس المُقِرِّ، بأن أقر برِقِّ نفسه للغير، فلم يُصدِّقه) المُقِرُّ له (بطل إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه (ويُقر بيد المُقِرِّ) لأنه كان في يده، فإذا بَطَلَ إقرارُه؛ بقي كأن لم يُقِرَّ به (فإن عاد المُقِر فادّعاه لنفسه، أو لثالث قُبِلَ منه) لعدم المعارض له فيه (ولم يُقبل بعدها) أي: بعد دعوى المُقِرِّ المُقَرَّ به لنفسه، أو لثالث (عَوْدُ المُقَرِّ له أوّلًا إلى دعواه، وكذا لو كان عودُه إلى دعواه قَبلَ ذلك) أي: قبل دعوى المُقِرِّ المقرَّ به لنفسه أو غيره؛ لأنه مكذِّبٌ لنفسه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 388 (SanadKitab #622, hlm. urut 7366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.