Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 381

  1. كتاب الإقرار
  2. باب
  3. من له أمتان، لكل واحدة منها ولد، ولا زوج لواحدة منها ولم يقر بوطنها، فقال: أحد هذين ابني، فهل يثبت؟

(ومن ثبت نَسَبُه، وله أمٌّ، فجاءت بعد موت المُقِرِّ تدَّعي زوجيَّته) أي: المقر (لم تثبت) الزوجيَّة (بذلك؛ لأن الرجل إذا أقرَّ بنسب صغير لم يكن مُقِرًّا بزوجيّة أُمّه) لأنه يحتمل أنْ يكون من وَطْءِ شُبهة (¬١)، أو نكاح فاسد، وكذا لو ادَّعت أخته البنَّوة؛ ذكره في "التبصرة". قال في "الاختيارات" (¬٢): ومن أنكر زوجيّة امرأة فأبرأته، ثم أقرَّ بها، كان لها طلبه بحقِّها.

(وإنْ قدِمت امرأةٌ من بلاد الروم ومعها طفلٌ، فأقرّ به رجُلٌ) أنه ابنُه مع إمكانه ولا منازع (لِحَقِهِ) نسبُه؛ لوجود الإمكان وعدم المُنازع، والنسبُ يُحتاط لإثباته (ولهذا لو ولدت امرأةٌ رجلٍ وهو غائِبٌ عنها، بعد) عشر (سنين أو أكثر من غيبته؛ لَحِقَه الولد وإن لم يُعرف له) أي: الرجل (قدومٌ إليها، ولا عُرف لها خروجٌ من بلدها).

ومن له أَمَتان، لكلِّ واحدة منهما ولد، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يُقِرَّ بوطئها، فقال: أحد هذين ابني؛ أُخذ بالبيان. فإن عيَّن أحدهما؛ ثبت نسبه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد. فإن قال: استولدتها في ملكي؛ فالولد حرٌّ الأصل، وأُمُّه أُمُّ ولدٍ. وإن قال: من نكاح، أو وطء شُبهة (¬٣). فأمه رقيقةٌ قِنّ؛ ذكره في "الكافي" وغيره، وتَرِقُّ الأخرى وولدها. وإنِ ادَّعتِ الأخرى أنها المستولدة، فالقول قوله مع يمينه (¬٤). وإن مات قبل البيان، قام وارثه مَقَامَه. فإن لم يكن له وارث، أو لم يُعيّن الوارث؛ عُرِضَ على القافة، فأُلحِق به من تُلحِقُهُ به. وإن لم تكن قافة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 381 (SanadKitab #622, hlm. urut 7359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.