Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 375

  1. كتاب الإقرار
  2. باب
  3. حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره

مرضها: ما لي عليه إلا ستة آلاف: القضاء ما قضت. اقتصر عليه في "الفروع" في تبرُّعات المريض، ولعل المراد بـ: ما لي عليه إلا ستة (¬١)، أي: لم يتزوَّجني إلا عليها، لا أنها أقرّت بقبض أربعة، بخلاف ما هنا (وكذا حكم كلِّ دَيْنٍ ثابت على وارث) لا يصحُّ إقرار المريضِ بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة.

(وإن أقرَّ المريض بوارثٍ، صحّ) إقرارهُ؛ لأنه إقرارٌ لغير وارثٍ، فصحَّ، كما لو لم يصر وارثًا؛ ولأنه غيرُ متَّهم فيه.

(وإن أقر) المريض (لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها) قلت: أو لم يتزوَّجْها (ومات من مرضه؛ لم يصحَّ إقراره) بغير إجازة الباقي؛ لأنه إقرارٌ لوارثٍ في مرض الموت؛ أشبه ما لم يبِنْها؛ ولأنَّ الاعتبارَ بحال الإقرار وهي وارثة حينَه.

وفي "الرعاية الكبرى": لو أقرَّ لها بدَيْن، ثم تزوَّجها، ومات؛ بطل إلا أن يُجيز الورثة.

(وإنْ أقرَّ أنه كان طَلَّقها في صِحَّته، لم يسقط ميراثها) لأنه مُتَّهم، وكما لو طَلَّقها في مرضه.

"تتمة": يصحُّ إقرارُ المريض بإحبال الأَمَة؛ لأنه يملك ذلك، فمَلك الإقرار به. وكذا كلّ ما مَلكه مَلَكَ الإقرارَ به، فإذا أقرَّ بذلك ثم مات، فإن بيَّن أنه استولدها في ملكه، فولدت حُرَّ الأصل؛ فأمُّ ولدٍ، تَعْتِقُ بموته من رأس المال. وإن قال: من نكاح، أو وطء شبهة (¬٢)؛ عَتَق الولد؛ ولم تصر أمّ ولد. وإن لم يُبيِّن السببَ، فالأصلُ الرق، ولا ولاءَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 375 (SanadKitab #622, hlm. urut 7353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.