Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 393

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

(إذا وصل يه ما يُسْقِطه، مثل أن يقول: عليَّ ألفٌ لا يلزمني، أو قد قبضه، أو: استوفاه، أو): له عليَّ (ألفٌ من ثَمن خَمْرٍ، أو) من ثَمن (خنزير، أو من ثَمن طعام) مكيل ونحوه (اشتريته، فهلك قَبل قبضه، أو) من (ثَمن مبيع فاسد لم أقبضه، أو من مضاربة تلفت، وشَرَط عليَّ ضمانَها، أو) قال: له عليَّ ألفٌ (تكفَّلتُ به على أني بالخيار) لزمه الألف في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: "له عليَّ ألفٌ" رفْعٌ لجميع ما أقرَّ به، فلا يُقبل، كاستثناء الكُلِّ، وتناقضُ كلامِه غير خاف، فإنَّ ثبوت الألْفِ عليه في هذه الأمثلة لا يُتصوَّر، وإقراره إخبارٌ بثبوته، فتنافيا؛ ولأنه أقرَّ بالألْف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يُقبل منه؛ ولأنه في صورة ما إذا قال: قبضه أو استوفاه، إقرارٌ على المقَرِّ له بالقبض، أو الاستيفاء، والإنسان لا يُقبل إقراره على فعل غيره.

(أو) قال: له عليَّ (ألفٌ إلا ألْفًا) لزمه الألْف، قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن استثناء الكلِّ باطل (أو) قال: له عليَّ ألف (إلا ستمائة، لزمه الألْف) لأنه استثنى الأكثر، ولم يَرِد ذلك في لغة العرب، فيبطُل.

(وإن قال: له عليَّ من ثَمن خمر) أو خنزير ونحوه (ألف؛ لم يلزمه) شيء؛ لأنه أقرَّ بثمن خَمْر، وقدَّره بألْف (¬١)، وثمن الخمر لا يجب، فلم يلزمه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 393 (SanadKitab #622, hlm. urut 7371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.