Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
- إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه
- حكم ما إن قال المدعي: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة
- إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار
- لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف
- هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟
- لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به
- فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه
- حكم ما إن أقر بدراهم، و أطلق، ثم فسرها
- الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل
- إن قال: له علي ألف زيوف متصلا فهل يقبل؟
- صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه
- إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان
- إن قال: له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار
- إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح
- إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة
- إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني
- فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها
- إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين
- إن باع شيئأ ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فإذا يلزمه؟
- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدة لله
- إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره
- حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده
- فصل حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو
- حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه
- حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما
- الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء
- إن ادعى رجلان دارة في يد ثالث شركة بينها بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقربه بينهما نصفين
- إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره
- فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها
- الحكم إن ادعي شخص على ميت مائة دينا، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعي آخر مثل ذلك، فأقر له
- الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين
- إذا قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث مالزيد على، فكيف تحسب؟
- الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو