Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 410

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه

للمشتري، وتقدم (¬١)، وإن باعه نفسه بألف في ذمته، صح، ولم يثبتا (¬٢) فيه، بل يعتق في الحال. وإن باعه نفسه بألف في يده، صح وعتق، كما تقدم في العتق (¬٣).

فصل

(وإن قال: غصبتُ هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به، ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه، لإقراره به لغيره، ولم يُقبل رجوعه عن إقراره به الأول؛ لأنه حقٌّ لآدميِّ، على ما سبق.

(أو) قال: (غصبتُه منه) أي: من زيد (وغَصَبَه هو) أي: زيد (من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به أوَّلًا، ولا يُقبل رجوعه عنه؛ لما تقدم، ويغرمه لعمرو؛ لأنه فوَّته عليه بإقراره به لزيد.

(أو) قال: (هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيد، بل (¬٤) لِعَمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.

(أو) قال: (مِلكُه لعمرو، وغصبتُه من زيد؛ بكلام متَّصل أو منفصل، فهو لزيد) لإقرارِه به له (ويغرم قيمته لِعَمرو) للحيلولة.

(و) إن قال: (غصبتُه مِن زيدٍ، ومِلكُه لِعَمرو، فهو لزيدٍ) لاعترافه له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 410 (SanadKitab #622, hlm. urut 7388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.