Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 403

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان

فـ) ـالقول (قولُ المُقَرِّ له) ذكرها الأزَجي عن الأصحاب، وقال القاضي وصححه في "الرعاية": يُصَدَّق المُقِرّ.

(وإن قال: دَيْني الذي على زيد لِعَمرو؛ صَحَّ) الإقرارُ؛ لأنه إخبارٌ لا إنشاء، وإضافتُه إليه لا تمنع كونه لغيره؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، فيحتمل أنه كان وكيلًا عنه.

(وإن قال: له في هذا العبد ألفٌ، أو) قال: (له من هذا العبد ألفٌ، طُولب بالبيان) لصحة إقراره، كما في الإقرار بالمجمل.

(فإن قال) المُقِر: (نَقَد عنِّي ألفًا في ثمنه؛ كان قرضًا) يلزمه دفعه، وإن لم يكن أذن فيه؛ لأنه قام عنه بواجب، حيث نوى الرجوع.

(وإن قال) المُقِرُّ: (نَقَدَ في ثمنه ألفًا) ولم يقل: عنِّي (قيل له): أي المُقِر (بيِّنْ كم ثمنُ العبدِ، وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد، وَزَنَ) أي: المُقَر له (ألفًا، ووزنتُ ألفًا، كان مُقِرًّا بنصف العبد) فيلزمه تسليمه؛ لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن.

(وإن قال: وزنتُ أنا ألفينِ) ووزن هو ألفًا (كان مُقِرًا بثُلُثه).

وإن قال: وزنتُ ثلاثة آلاف، ووزن هو ألفًا، كان مُقِرًّا برُبعه، وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة؛ لحديث: "البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على من أنكر" (¬١) (سواء كانت القيمة قَدْرَ ما ذكره، أو أقل) منه (لأنه قد يُغبن، وإن قال: اشتريناه بإيجابين، قيل له): بيّن (كم اشترى منه، فإن قال: نصفًا، أو ثلثًا، أو أقلَّ، أو أكثر، قُبل منه مع بمينه، وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يُغبن، كما مرَّ.

(وإن قال) المُقِرّ: (وُصِّيَ له بألف من ثمنه؛ بِيع) العبد (وصُرف له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 403 (SanadKitab #622, hlm. urut 7381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.