Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 402

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه

أو قال: له عليٍّ ألفٌ، ولي عنده مبيع لم أقبضه؛ فقولُ المُقَرّ له) لأنه اعترف له بالألف، وادَّعى على المُقَر له مبيعًا، وهو يُنكره، فكان القولُ قولَه مع يمينه، كالتي قبلها.

(و: له عندي ألفٌ، وفسَّره بوديعة أو دين، بكلام مُتَّصل أو منفصِل؛ قُبل) منه؛ لأنه فسَّر لفظه بأحد مدلوليه، فَقُبِلَ، حتى (ولو قال: قبضتُه أو تَلِف، قُبل ذلك؛ أو: ظننته باقيًا، ثم. علمتُ تلفه) لأنه إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها.

(وإن قال: له عليٍّ). ألف (أو): له (في ذمتي ألفٌ، وفسَّره بوديعة، فإن كان التفسير متصلًا، ولم يقل: تلِفت؛ قُبِل) منه ذلك؛ لأن الوديعة عليه حفظها، وتمكين مالكها عنها (وإلا) أي: بأن قال: وتلفت (فلا) يُقبل منه؛ لأن قوله: "عليٍّ" يقتضي أنها عليه، وقوله: "قد تلفت" يقتضي أنها ليست عليه، وهو تناقض، فلم يُقبل منه؛ بخلاف: كان له عليَّ ألف من وديعة، وتلِفت، فإنه مانعٌ من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن زَمَنٍ ماضٍ، فلا تناقض.

(وإن قال: له عندي وديعة رددتُها إليه، أو تلِفت؛ لزمه ضمانُها، ولم يُقبل قوله) في الردِّ أو التَّلَف؛ للتناقض.

(و: له عندي مائةٌ وديعةً بشرط الضمان، لَغَا وصفُه لها بالضمان) لمنافاته لمقتضى عقدها (وبقيت على الأصل) من عدم الضمان إن لم يُفرِّط.

(و) إن قال: (لك عليَّ مائةٌ في ذِمَّتي، أو لم يَقُل: في ذِمَّتي، ثم أحضَرَها) أي: المائة (وقال: هذه التي أقررتُ بها، وهي وديعةٌ، كانت لك عندي، فقال المُقَرُّ له: هذه وديعةٌ، والتي أقررتَ بها غيرُها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 402 (SanadKitab #622, hlm. urut 7380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.