Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 399

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه

المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له عليَّ عشرة آصُعٍ تمرًا بَرْنيًا إلا ثلاثةَ آصُعٍ تمرًا مَعْقِليًّا، لزمه عشرة) آصُع تمرًا (بَرْنيًا) وبطل الاستثناء؛ لأنه من غير النوع (و: لفلان عليَّ مائةُ درهم وإلا فـ) ـهي (لفلان، أو قال: لفلان عليَّ مائة درهم، وإلا فلفلان عليَّ مائة دينار، لزمه للأول مائة درهم) لإقراره له بها من غير مانع (ولم يلزمه للثاني شيء فيهما) ولو وجد شرطه؛ لأن الإقرارَ المُعلَّق على شرطٍ باطلٌ، كما تقدم.

فصل

(وإذا أقرَّ له بمائةٍ (¬١) درهمٍ دَيْنًا، أو قال: وديعةً، أو غصبًا، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلامٍ آخرَ غيرِ ما كان فيه) من الكلام (ثم قال: زُيُوفًا) جمع زَيف، كفُلوس جمع فَلْس، من زَافَتِ الدراهمُ زَيْفًا: رَدَأتْ، قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطليَّة بالزئبق، المعقودِ بمزاوجة الكبريت، وكانت معروفة قبل زماننا (¬٢)؛ ذكره في "حاشيته" (أو) قال: (صغارًا) أي: دراهم طبريَّة مثلًا، كلُّ درهم أربعة دوانق، وهي ثُلثا درهم (أو) قال: (إلى شهر؛ لزمه ألفٌ جياد وافيةٌ حالَّة) لأن الإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم وأطلق؛ ولأنه رجع عن بعض ما أقرَّ به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يُقبل، كالاستثناء المنفصل (إلا أن يكون في بلدٍ أوزانُهم ناقصة، أو) دراهمهم (مغشوشةٌ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 399 (SanadKitab #622, hlm. urut 7377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.