Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 412

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها

(وإن ذَكَرَ سببين) أو نحوهما مما يدلُّ على التعدد (كأنْ أقرّ بألف من ثمن عبدٍ، ثم أقرَّ بألف من ثمن فرس، أو قرضًا، أو قال: ألفُ درهم سُود، وألف درهم بيضٌ ونحوه) كما لو قال: ألفٌ إلى رَجَبٍ، ثم قال: ألفٌ إلى شعبان (لزماه) أي: الألفان، وكذا لو ذكر سِكَّتين؛ لاقتضاء ذلك التعدُّد، كقوله: رأيت زيدًا الطويل، ثم قال: رأيت زيدًا القصير، لم يكن الثاني الأول البتة.

(وإن ادَّعى رجلان دارًا في يد ثالثٍ أنها شَرِكة بينهما بالسوية، فأقرَّ) الثالث (لأحدهما بنصفها، فـ) ــالنصف (المقَرُّ به بينهما نصفين) لاعترافهما أنَّ الدار لهما مُشاعة، فالنصف المقَرُّ به بينهما كالباقي، سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وشراءٍ أوْ لا.

(وإن قال في مرض موته: هذا الألف لُقَطة، فتصدَّقوا به، ولا مال له غيره؛ لَزِم الورثة الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه) لأن أمره بالصدقة به يدلُّ على تعديه فيه بما يوجب الصدقة بجميعه، فيكون ذلك منه إقرارًا لغير وارث، فيجب امتثاله، وكالإقرار في الصحة.

فصل

(وإذا مات رَجُلٌ) أو امرأة (وخلَّف مائة، فادعاها بعينها رَجُل) أو امرأة (فأقرَّ ابنُه له بها، ثم ادَّعاها آخر بعينها، فأقرَّ) ابنُه (له بها، فهي للأول) لأنه قد أقرَّ له بها، ولا معارِضَ له، فوجب كونها له، عملًا بالإقرار السالم عن المعارض (ويَغرَمُها) الابن (للثاني) لأنه حال بينه وبينها، فلزمه غرامتها له، كما لو شَهِد بمال، ثم رجع بعد الحكم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 412 (SanadKitab #622, hlm. urut 7390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.