Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 406

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها

لأنه إما زوج، أو سيد (ولا تُرَدُّ) الأَمةُ (إلى السيد؛ لاتفاقهما على تحريمها عليه) لخروجها عن ملكه، أو خروج بُضعها.

(وله) أي: سيدها (على الزوج أقلُّ الأمرين من ثَمنها، أو مَهْرِها) لأنه اليقين (ويحلف) الذي تُسَلَّم له (لزائد) لأنه يُنكِره، والأصلُ براءتُه منه (فإنْ نَكَلَ) عن الحَلِف الزائد (لزمه) قضاءً عليه بنكوله.

(وإن أولدها، فهو) أي: الولد (حُرٌّ، ولا ولاء عليه) لاعتراف السيد بذلك، باعترافه بالبيع (ونفقته) أي: الولد (على أبيه) كسائر الأحرار (ونفقتها على الزوج؛ لأنه إما زوج أو سيد.

فإن ماتت) الأمَة (وتركتْ مالًا، فللبائع منه قَدْرُ ثمنِها (¬١)) فيأخذ منه تتمةَ الثمنِ على ما أخذه قَبلُ؛ لاعتراف الزوج له بما تركتْهُ، وادعائه الثمنَ فقط، فقد اتفقا على استحقاقه (وترِكتُها للمشتري، والمشتري مُقِرٌّ للبائع بها، فيأخذ منها قَدْرَ ما يدَّعيه، وبقيته) أي: المال المتروك (موقوفة) حتى يتبين المستحق.

(وإن ماتت بعد الواطئ، فقد ماتت حُرَّة) لاعتراف السيد بكونها صارت أمَّ ولد، وقد مات مستولدها (وميراثها لولدها وورثتِها) إن كانوا كسائر الأحرار.

(فإن لم يكن لها وارثٌ، فميراثُها موقوفٌ؛ لأن أحدًا لا يَدَّعيه، وليس للسيد أن يأخذ منه قَدْرَ الثمن؛ لأنه يدَّعي الثمنَ على الواطئ، وميراثُها ليس له) أي: للواطئ (لأنه قد مات قبلَها.

وإن رجع البائعُ فصدَّقَ الزوجَ، فقال: ما بعتُه إياها، بل زوَّجته، لم يُقبل) رجوعه (في إسقاط حُرّية الولد، ولا في استرجاعها، إن صارت أمَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 406 (SanadKitab #622, hlm. urut 7384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.