Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 416

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به

باب الإقرار بالمجمل

بضم الميم الأولى، وفتح الثانية (وهو) أي: المُجْمَل، ما لم تتضح دلالته، أي: (ما احتَمل أمرين فأكثرَ على السَّواء، ضد المُفَسَّر) أي: المُبيَّن.

(إذا قال: له عليَّ شيء، أو): له (شيءٌ وشيءٌ، أو): له (شيءٌ شيءٌ أو): له (كذا، أو): له (كذا وكذا، أو): له (كذا كذا) صحَّ الإقرارُ، قال في "الشرح": بغير خلاف، ويفارق الدعوى، حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له، والإقرارُ عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة، دون ما لَه؛ ولأن الدعوى إذا لم تصِحَّ؛ فله تحريرُها، والمُقِرُّ لا داعي له إلى التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فألزمناه مع الجهالة. وتصحُّ الشهادةُ على الإقرار بالمجمل (¬١) و (قيل): أي: قال (له) الحاكمُ: (فسِّرْهُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح (فإن أبى) التفسيرَ (حُبس حتى يُفَسِّره) لأن التفسير حقٌّ عليه، فإذا امتنع منه؛ حُبس عليه، كالمال (فإن فَسَّره بحقِّ شُفعة، أو مال -وإن قلَّ- أو حَدِّ قذفٍ) قُبل؛ لأنه يصحُّ إطلاقه على ما ذكر حقيقةً أو عُرفًا؛ ولأن حَدَّ القَذْف حقٌّ عليه لآدمي (أو) فسَّره بـ (ــما يجب ردُّه، كجِلْدِ ميتةٍ نَجُسَ بموتها، ولو غيرَ مدبوغ) قُبِل؛ لأنه يجب ردُّه وتسليمه إليه، فالإيجاب يتناوله، وهذا ظاهرٌ على قول الحارثي، ومال إليه في "تصحيح الفروع"، كما أسلفناه، لا على ما ذكره الأكثر، ومشى عليه المصنِّفُ وغيره في الغصب: أنه لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 7394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.