Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

Bab dan daftar isi:

باب الإقرار بالمجمل

Baca bab ini

  1. تعريف المجمل
  2. إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير
  3. ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به
  4. حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقر
  5. إن مات المقر قبل أن يفسر، فاذا يطلب من الوارث؟
  6. إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره
  7. تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
  8. إن قال: له على مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟
  9. إن قال: له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟
  10. إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله
  11. إن قال: له علي الف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه
  12. لو قال: له اثنا عشر درهما ودينار، فاذا عليه؟
  13. إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه
  14. إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري
  15. الحكم إن قال لمن ادعى عليه دينا: لفلان علي أكثر ممالك علي
  16. فصل إن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية
  17. إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة
  18. إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه
  19. لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان
  20. لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر
  21. إن قال: له درهم، و درهم، أو درهم، فدرهم، لزمه درهمان
  22. إن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة
  23. الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه
  24. الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه