Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الإقرار بالمجمل
- تعريف المجمل
- إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير
- ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به
- حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقر
- إن مات المقر قبل أن يفسر، فاذا يطلب من الوارث؟
- إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره
- تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
- إن قال: له على مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟
- إن قال: له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟
- إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله
- إن قال: له علي الف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه
- لو قال: له اثنا عشر درهما ودينار، فاذا عليه؟
- إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه
- إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري
- الحكم إن قال لمن ادعى عليه دينا: لفلان علي أكثر ممالك علي
- فصل إن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية
- إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة
- إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه
- لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان
- لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر
- إن قال: له درهم، و درهم، أو درهم، فدرهم، لزمه درهمان
- إن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة
- الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه
- الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه