Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 426

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه

سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصح) لأن من شرط بيع النقد بالنقد: التقابض قبلَ التفرق والحلول؛ وشرطُ السَّلَم التأجيلُ، فتنافيا.

(وإنْ كذّبه) المُقَرّ له في تفسيره بذلك (لزمه الدرهم) لأنه مُقِرٌّ به، وقوله ذلك لا يُقبل؛ لأنه رجوع عن إقراره.

(وكذلك إن قال: له عليَّ درهم في ثوب) لزمه الدرهم. وإن أراد العطف أو معنى "مع"، لزمه الدرهم والثوب؛ لما تقدَّم، وإن أراد: له دِرْهم في ثوب (اشتريته منه إلى سَنَة، فصدَّقه) المقَرُّ له (بَطَلَ إقرارُه؛ لأنه إن كان) قوله ذلك (بعد التفرُّق) من المجلس (بطل السَّلَم) لعدم قبض رأسِ ماله (¬١) في المجلس (وسقط الثمن) لبطلان العقد (وإن كان) قوله ذلك (قَبلَه) أي: قبلَ التفرُّق (فالمُقِرُّ بالخيار بين الفسخ والإمضاء) لحديث: "البيعان بالخيار" (¬٢).

(وإنْ كذَّبه المُقَرُّ له؛ فقولُه مع يمينه) لأن ذلك رجوعٌ عن الإقرار، فلا يُقبل (وله الدرهم) لأنه أقرَّ به له (ذكره الشارح) وجَزَم بمعناه في "المنتهى" وغيره.

(وإن قال: له) عليَّ (درهم في عشرة؛ لزمه درهم) كما لو قال: في عشرة لي؛ لأنه مُحتَمِل لذلك (إلا أن يريد الحِساب، فيلزمه عشرة) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحُسَّاب (أو) يريد (الجمع، فيلزمه أحدَ عشر) لأنه مُقِرّ بها، وإن كان ثَمَّ عُرْفٌ؛ ففي لزوم مقتضاه وجهان، ومقتضى كلامِ الشيخ تقى الدين (¬٣) وابن القيم (¬٤) في مواضع: لزوم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 426 (SanadKitab #622, hlm. urut 7404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.