Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 427

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه

مقتضاه في ذلك ونظائره.

(وإن قال: له عندي تَمْر في جِراب) بكسر الجيم (أو): له (سكين في قِراب) بكسر القاف (أو): له (ثوب في مِنديل) بكسر أوله (أو): له (عبد عليه عِمامة، أو): له (دابة عليها سَرْج، أو): له (فَصٌّ في خاتَمٍ، أو): له (جِراب فيه تَمْر، أو): له (قِراب فيه سيفٌ، أو): له (منديل فيه ثوب، أو): له (جنين في جارية، أو): له جنين (في دابة، أو): له (دابةٌ في بيت، أو): له (سَرْج على دابة، أو): له (عِمامة على عبدٍ، أو): له (دار مفروشة، أو): له (زيت في زِقٍّ) بكسر الزاي (أو جرَّة ونحوه) من الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني، وذِكرُه في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمُقَر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمُقِرِّ، فلا نوجبه عليه بالشك.

(وإن قال: له عَبْدٌ بعِمامة، أو) له عبد (بعِمامته) لزماه؛ لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول (أو) قال: له (فرس مُسْرج، أو): له فرس (بسَرْجِه، أو): له (سيف بقِراب، أو بقِرابه، أو): له (دار بفَرْشها، أو): له (سُفْرة بطعامها، أو): له (سَرْج مفضَّض، أو ثوب مطرَّز، أو مُعْلَم؛ لزمه ما ذكره) لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول، والوصف يُبين الموصوف، ويوضحه، فلا يغايره.

(وإن قال): له (خاتَم فيه فَصّ، كان مُقِرًّا بهما) لأن الفصَّ جزء من الخاتم.

(وإنْ أقرَّ له بخاتَم، وأطلق، ثم جاءه بخاتَم فيه فَصّ، وقال: ما أردت الفَصّ؛ لم يُقبل قوله) لأن الخاتم اسمٌ للجميع، وظاهره: لو جاءه بخاتم بلا فصّ، وقال: هذا الذي أردت؛ قُبل؛ لأنه يحتمله.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 7405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.