Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 425

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه

ووجب اثنان. انتهى. قلت: وهو مقتضى ما تقدَّم (¬١) في: أنت طالق وطالق وطالق، لكن الإقرار لا يقتضي تأكيدًا (وقُبل في الثانية) أي: في التي لم يذكر فيها العاطف، تأكيد الأول بالثاني، أو بهما، أو الثالث للثاني، والثاني للأول (¬٢)؛ لأن لفظه يصلح له.

(و) إن قال: (له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان؛ لزمته الثلاثة) قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه يكون مقرًّا بهما، ولا يُقبل رجوعه عن الأول.

(وإن قال): له (قفيزُ حِنْطة، بل قفيزُ شعير. أو درهم، بل دينار، لزماه معًا) لأن الثاني غير الأول، وكلاهما مُقَرٌّ به، والإضرابُ لا يصح؛ لأنه رجوع عن إقرارٍ بحقِّ آدمي.

(و) إن قال: (له عليَّ درهم أو دينار؛ يلزمه أحدُهما) لأن "أو" لأحد الأمرين، ويؤخذ (بتعيينه) كما لو قال: له علىَّ شيء.

(وإن قال: له عليَّ درهم في دينار؛ لزمه درهم) لأنه مُقِرّ به، وقولُه: في دينار، لا يحتمل الحساب.

(وإن قال: أردتُ العطفَ، أو معنى "مع"، لزمه الدرهم والدينار) لأنه مقِرٌّ بهما.

(وإن قال): لى عليَّ (درهم) و (إما دينار، كان مُقِرًّا بدرهم) فيلزمه دون الدينار؛ لانه مشكوك فيه.

(وإن قال) -بعد قوله: درهم في دينار (¬٣)، تفسيرًا لذلك-: (أسلمته) أي: الدرهم (في دينار، فصدَّقه المُقَرُّ له؛ بَطَلَ إقرارُه؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 425 (SanadKitab #622, hlm. urut 7403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.