Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 420

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله

(وإن قال: له عليَّ كذا درهم) بالرفع أو النصب (أو) قال: له عليَّ (كذا وكذا) درهم كذلك (أو) قال: له عليَّ (كذا كذا درهم، بالرفع أو بالنصب؛ لزمه درهمٌ) أما مع الرفع، فلأن تقديره مع عدم التكرير: شيء هو درهم، فَيُجعل الدرهم بدل من كذا، والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة، كأنه قال: شيء شيء هو درهم، أو شيئان هما درهم؛ لأنه ذكر شيئين، ثم أبدل منهما درهمًا، وأما مع النصب، فلأنه تمييز لما قبله، والتمييز مُفَسِّرٌ.

وقال بعض النحاة: هو منصوبٌ على القطع؛ كأنه قطع ما ابتدأ به؛ وأقرَّ بدرهم.

وإن قال: له عليَّ كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم (بالخفض أو الوقف؛ يلزمه (¬١) بعضُ درهم يُرجع في تفسيره إليه) لأن الدرهم مخفوض بالإضافة، فيكون المعنى: على بعض درهم، وإذا كرَّر يحتمل أنه أضاف جزءًا إلى جزء، ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم.

قال في "المستوعب": وإنما لم تلزمه المائة؛ لأن إقراره يحتمل المائة ويحتمل بعض درهم، فحُمِل على الأقل؛ لأنه اليقين، وما زاد لا يلزمه؛ لأنه مشكوكٌ فيه. انتهى. وفي الوقف: يحتمل أنه مخفوض، فيحمل عليه؛ لأنه المتيقن.

(و) إن قال: (له عليَّ ألف. يُرجع في تفسيره إليه) لأنه يحتمل الدنانير، أو الدراهم، أو غيرها، ففي الألف إبهام، كالشيء (فإنْ فسَّره بجنس، أو أجناس؛ قُبل منه) لأنه يحتمل ذلك، و (لا) يُقبل تفسيره (بنحو كلاب) ظاهرُه: ولو كانت مباحة؛ لبعده عن الظاهر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 420 (SanadKitab #622, hlm. urut 7398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.