Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 421

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري

(و) إن قال: (له عليَّ ألفٌ ودرهم، أو ألفٌ ودينار، أو ألفٌ وثوب، أو فرس، أو دِرْهم وألف، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم ونحوه، فالمُجْمَل مِن جنس المُفَسَّر معه) لأنه ذكر مبهمًا مع مُفَسَّر، فكان المُبهم من جنس المُفَسَّر؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (¬١) (ومثله: درهمٌ ونصفٌ) فيكون النصف من درهم؛ لما تقدم (¬٢).

(و) لو قال: (له اثنا عشر درهمًا ودينارٌ -برفع الدينار- فـ) ــعليه (دينار واثنا عشر درهمًا) لأن الدينار معطوف عليها، فهو غيرها (وإن نصبه نَحْويٌّ فالاثنا عشر: دراهم ودنانير) لأن درهمًا ودينارًا تمييز للاثني عشر، وتؤخذ نصفين؛ ذكره الموفَّق في "فتاويه".

(وإن قال: له في هذا العبد شِرْكٌ، أو): هو (شريكي فيه، أو: هو شَرِكةٌ بيننا، أو): هذا العبد (لي وله، أو: له فيه سهمٌ، رُجع في تفسير حِصَّةِ الشريك إليه) أي: إلى المُقِرّ؛ لأن الشَّرِكة تقع على النصف تارة، وعلى غيره أخرى، ومتى تردَّد اللفظ بين شيئين فصاعدًا، رُجِع في تفسيره إليه بأي جزء كان، وجعل القاضي السهم سُدسًا، كالوصية، وجزم به في "الوجيز".

(وإن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرٌّ قَبْلَ إقراري، فأقرَّ به لزيد، صَحَّ الإقرارُ) لخلوّه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك الغير لا يصح.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 421 (SanadKitab #622, hlm. urut 7399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.