Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 422

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة

(وإن قال): إن أقررتُ بكَ لزيدِ فـ (ـــأنتْ حُرٌ ساعةَ إقراري) وأقرَّ به لزيد (لم يصحَّا) أي: لا الإقرار، ولا العتق؛ للتنافي (ذكره في "الرعاية") وتقدَّم (¬١) أنه جزم به في العتق (وإن قال: له) أي: لزيدٍ مثلًا (علىَّ أكثرُ من مال فلان، وفسَّره بأكثر منه قَدْرًا، أو) فسَّره (بدونه، وقال: أردتُ كثرةَ نفعِهِ، لحِلِّه ونحوه؛ قُبل مع يمينه، سواءٌ علم مال فلان، أو جهِله) لأنه يحتمل ما قاله.

(وإن قال لمن ادَّعى عليه دَيْنًا: لفلان علىَّ أكثر ممَّا لك علىَّ، وقال: أردتُ التهزِّي؛ لَزِمه حقٌّ لهما، يُرجع في تفسيره إليه) لأنه أقرَّ لفلان بحق موصوفٍ بالزيادة على المُدَّعي، فيجب عليه ما أقرَّ به لفلان، ويجب للمُدَّعي حقٌّ؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شيء، وإرادة التهزِّى دعوى تتضمن الرجوعَ عن الإقرار، فلا تُقبل (و) إن قال: (له عليَّ ألفٌ إلا قليلًا، يُحمل على ما دون النصفِ) وكذا: له عليَّ ألفٌ إلا شيئًا (وله عليَّ معظمُ ألفٍ، أو جُلُّ ألفٍ، أو قَريبٌ من ألفٍ؛ يلزمه أكثر من نصفِ الألفِ) يُرجع في تَفسيره إليه (ويحلف على الزيادة إن ادُّعيَت عليه) لأنه يُنكِرُها.

فصل

(وإن قال: له عليَّ ما بين درهم وعشرة؛ لزمه ثمانية) لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرَّفهما بالألف واللام.

(و) إن قال: (له ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة؛ يلزمه تسعة) لأن "مِن" لابتداء الغاية، وأولُ الغاية منها، و"إلى" لانتهاء

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 422 (SanadKitab #622, hlm. urut 7400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.