Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 423

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه

الغاية، ولا يدخل فيها، كـ: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬١) (وإن قال: أردتُ بقولي: من درهم إلى عشرة، مجموعَ الأعداد كلّها، أي: الواحد، والاثنين، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة، لزمه خمسة وخمسون) لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، فيصيرَ أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، تبلغ ذلك.

(وإن قال: له عليَّ درهمٌ قَبْله دينار، أو) قال: له عليَّ درهمٌ (بعدَه) دينار، لزماه (أو) قال: له (¬٢) درهم قَبْله أو بعده (قفيز من حنطة، أو) قال: له (¬٢) درهم (معه، أو تحته، أو فوقه) دينار، أو قفيز من حنطة، أو (¬٣) نحوه (أو) قال: له (¬٢) درهم (مع ذلك) أي: مع دينار، أو قفيز حنطة ونحوه (فالقولُ في ذلك كالقولِ في الدراهم) الآتي، فيلزمانه؛ لأنه أقرَّ بدرهم مقرونٍ بغيره، فلزماه كالعطف.

(و) إن قال: (له عليَّ دِرْهم، قبلَه درهم، وبعده درهم؛ لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأن "قبل" و"بعد"، تُستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فَحُمل عليه، وإن قال: قبل درهم، أو بعد درهم، فاحتمالان؛ ذكره في "الرعاية".

(و) إن قال: (له عليَّ من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين، لزمه تسعةَ عشر) لما تقدَّم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها.

(و) إن قال: (له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان) ذكره القاضي في "الجامع الكبير" محلِّ وفاق، وفَرقَّ بأن العدد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 423 (SanadKitab #622, hlm. urut 7401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.