Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 418

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره

(فإن مات) المُقِرُّ (قبل أنْ يُفَسِّر؛ أُخِذ وارثهُ بمثل ذلك) أي: بتفسيره (إن خلَّف) المُقِرُّ (تَرِكة) زاد في "المحرر" و"الرعاية" و"الفروع": وقلنا: لا يقبل تفسيره بحَدِّ قَذْفٍ؛ لأنَّ الحق ثبت على موروثهم، فيتعلَّق بتَرِكته، كما لو كان معيّنًا (وإلا) أي: وإن لم يُخَلِّف تَرِكة (فلا) يؤاخذ وارثُه بالتفسير؛ لأن الوارث لا يلزمه وفاء دَيْن الميت إذا لم يُخلّف تَرِكة كما لا يلزمه في حياته، وحيث قلنا: يُقبل تفسيره بحَدِّ قَذْفٍ -كما هو المذهب- لم يؤخذ (¬١) الوارث بشيء، كما جزم به في "المنتهى" وغيره.

(فإن فسَّره) الوارثُ (بما يُقبَلُ تفسيره) به (من الميت، من شُفعة وحدِّ قذفٍ ونحوه مما تقدَّم) ككلب يُباح نفعه (قُبل) كما لو فسَّره به المُقِر.

(وإن أبى وارثٌ أن يُفَسِّره) حيث قلنا: يلزمه (وقال: لا عِلْم لي بذلك؛ حَلَف) أنه لا عِلْم له به (ولزمه من التَّرِكة ما يقع عليه الاسم) كالوصية له بشيء (وكذا المُقِر، لو قال ذلك) أي: لا عِلم لي به (وحَلَف) أنه لا عِلْم له بذلك؛ يلزمه ما يقع عليه الاسم.

(وإن قال: له عليَّ بعضُ العشرة؛ قُبِل تفسيره بما شاء منها) أي: من العشرة؛ لأن البعض يَصدُقُ بكلِّ جزء منها.

(وإن قال: له) عليَّ (شطرها) أي: العشرة (فهو نصفُها) فيلزمه خمسة؛ لأنها نصف العشرة (وإن قال: غصبتُ منه شيئًا، ثم فسَّره) أي: الشيء (بنفسه) أي: المُقَر له (أو بولده؛ لم يُقبل) لأن الغصب لا يثبت عليه، ولا على ولده، إذِ الغصب الاستيلاء على حقِّ الغير.

(وإن فسَّره بخَمْرٍ ونحوه) ككلب مباح النفع، أو جِلْدِ ميتةٍ نَجُسَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 418 (SanadKitab #622, hlm. urut 7396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.