Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها

قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمها. ثم الظاهر أنه منسوخ، لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام، ولعل الخمس لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر، بدليل خبر النعلين (¬١)، وصاحب القبرين (¬٢)، والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد (¬٣)، وحديث جابر بن سمرة "أن رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ: أصلِّي في الثوب الذي آتي فيهِ أهلي؟ قال: نعمْ، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسلهُ" رواه أحمد، وابن ماجه (¬٤)، وإسناده ثقات، إلى غير ذلك من الأحاديث.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 191 (SanadKitab #622, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.