Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها

فثبت بها أنه مأمور باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو يقتضي الفساد، وكطهارة الحدث، وعلم منه: أن النجاسة المعفو عنها، كأثر الاستجمار بمحله، ويسير الدم ونحوه، ونجاسة بعين، ليس اجتنابها شرطًا لصحة الصلاة. وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة.

وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره، وعدم حملها شرط للصلاة، حيث لم يعف عنها (فمتى) كان ببدنه، أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، أو (لاقاها ببدنه، أو ثوبه) زاد في المحرر: أو حمل ما يلاقيها (أو حملها عالمًا) كان (أو جاهلًا، أو ناسيًا) لم تصح صلاته، لفوات شرطها. زاد في "التلخيص": إلا أن يكون يسيرًا.

وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته: إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل، قاله في "المبدع".

(أو حمل) في صلاته (قارورة) من زجاج، أو غيره (فيها نجاسة، أو) حمل (آجرة) بمد الهمزة واحدة الآجر، وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس، أو) حمل (بيضة مذرة، أو) بيضة (فيها فرخ ميت، أو) حمل (عنقود عنب حباته مستحيلة خمرًا، قادرًا على اجتنابها) أي النجاسة التي لاقاها، أو على عدم حمل ما حمله من ذلك (لم تصح صلاته) لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها، أشبه ما لو كانت على بدنه، أو ثوبه، أو حملها في كمه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 192 (SanadKitab #622, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.