Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. يصلي في المقبرة وغيرها لعذر

(ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة، أو صوم، ونحوه (بأكل محرم صحت) عبادته؛ لأن النهي لا يعود إلى العبادة، ولا إلى شروطها، فهو إلى خارج عنها، وذلك لا يقتضي فسادها، لكن لو حج بغصب عالمًا ذاكرًا، لم يصح حجه على المذهب (¬١).

(ولو صلى على أرض غيره، ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب (أو) صلى (على مصلاه بلا غصب، ولا ضرر، جاز) وصحت صلاته (وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش لغيره، لم تصح، وجوابه.

(وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلًا) كونه غصبًا (أو ناسيًا كونه غصبًا، صحت) لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب (صحت صلاته) لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيانِ، وما استكرهُوا عليه" (¬٢).

(ويصلى فيها) أي في المقبرة، والحمام، وغيرهما مما تقدم (كلها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 209 (SanadKitab #622, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.