Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها

لعذر) كأن حبس بحمام، أو حش، ونحوه. قال في "المبدع": وظاهره أنه لا يصلي فيها من أمكنه الخروج، ولو فات الوقت (ولا يعيد) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته. وظاهره: ولو زال العذر في الوقت وخرج منها، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة.

(وتكره الصلاة إليها) أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها، لما روى أبو يزيد (¬١) الغنوي: أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: "لا تصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسُوا إليهَا" رواه مسلم (¬٢).

قال القاضي: ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي، إلا الكعبة، وفيه نظر. لأن النهي عنده تعبدي، وشرط القياس فهم المعنى (ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة، فلا يكفي حائط المسجد) جزم به جماعة منهم المجد، وابن تميم، والناظم، وغيرهم، وقدمه في "الرعايتين" و"الحاويين"، وغيرهم، لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. وظاهر ما قدمه في "الفروع" و"المبدع" وغيرهما: يكفي حائط المسجد. وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي، واستحسنه صاحب "التلخيص".

(ولا) يكفي (الخط ونحوه) ولا ما دون مؤخرة رحل (بل) الحائل هنا (كسترة المتخلي) فيعتبر بمؤخرة الرحل.

(وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها، كجعل الحمام دارًا، أو مسجدًا، أو نبش الموتى من المقبرة، وتحويل عظامهم، ونحو ذلك) كجعل المزبلة، أو المجزرة دارًا (صحت الصلاة فيها) لأنها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 210 (SanadKitab #622, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.