(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه. قال في "الرعاية": مع الكراهة.
(و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحِجْر، ومسجد الضرار) لأنه ﵇ نهى عن الصلاة في أرض بابل، وقال إنها ملعونة (¬٢)، ولأنها مواضع مسخوط عليها، وقد قال النبي ﷺ يوم مر بالحجر: "لا تدخُلُوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ إلا أن تكونُوا باكين، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم" (¬٣).
(وفي المدبغة، والرحى، و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 211 (SanadKitab #622, hlm. urut 763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.