Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. تصح الصلاة في ارض السياخ والأرض المسخوط عليها وفي المدبغة والرحى مع الكراهة

خرجت بذلك عن أن تكون من موضع (¬١) النهي.

(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه. قال في "الرعاية": مع الكراهة.

(و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحِجْر، ومسجد الضرار) لأنه ﵇ نهى عن الصلاة في أرض بابل، وقال إنها ملعونة (¬٢)، ولأنها مواضع مسخوط عليها، وقد قال النبي ﷺ يوم مر بالحجر: "لا تدخُلُوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ إلا أن تكونُوا باكين، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم" (¬٣).

(وفي المدبغة، والرحى، و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 211 (SanadKitab #622, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.