Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية وما يتعلق بها
  3. من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما

(وإن نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم) بأنَّ يغلب على ظنه حضور من يأتم به (صح) ذلك، كما لو علمه.

و (لا) تصح نية الإمامة (مع الشَّك) في حضور من يأتم به، كما لو علم عدم مجيئه؛ لأنَّه الأصل.

(فإن) (¬١) نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم (فلم يحضر لم تصح) صلاته؛ لأنَّه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، وكذا لو حضر ولم يدخل معه، لا إن دخل ثم انصرف قبل إتمامه صلاته، فإن صلاة الإمام لا تبطل، ويتمها منفردًا.

(وإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام) في أثناء الصَّلاة (أو) أحرم منفردًا، ثم نوى (الإمامة لم يصح، فرضًا كانـ) ـت الصَّلاة (أو نفلًا) كالتراويح، والوتر، لما تقدم. قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه الجمهور. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي، وأكثر أصحابنا.

(والمنصوص صحة الإمامة) ممن أحرم منفردًا (في النفل، وهو الصَّحيح) عند الموفق، ومن تابعه لحديث ابن عباس قال: "بتُّ عند خالتِي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلِّي من الليلِ، فقمتُ عن يساره، فأخذ بيدي فأدارَني عن يمينهِ" متَّفقٌ عليه (¬٢). وروى مسلم معناه من حديث أنس (¬٣)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 253 (SanadKitab #622, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.