Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية وما يتعلق بها
  3. إن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر بيح ترك الجماعة، جح

وجابر بن عبد الله (¬١).

قلت: ولا دليل في ذلك؛ لاحتمال أنَّه ﷺ نوى الإمامة ابتداء، لظنه حضورهم.

(وإن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، كتطويل إمام، و) كـ (ـمرض، و) كـ (ـغلبة نعاس، أو) غلبة (شيء يفسد صلاته) كمدافعة أحد الأخبثين، (أو خوف على أهل أو مال، أو) خوف (فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبًا) لشدة زحام (ولم يجد من يقف معه ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعذار (صح) انفراده، فيتم صلاته منفردًا؛ لحديث جابر قال: "صَلَّى معاذ بقومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجلٌ، فصلَّى وحدَه، فقيل له: نافقتَ. قال: ما نافقت، ولكن لآتينَّ رسول الله ﷺ فأخبره، فأتي النبي ﷺ فذكر له ذلك، فقال: "أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين" متَّفقٌ عليه (¬٢).

وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر.

ومحل إباحة المفارقة لعذر (إن استفاد) من فارق لتدارك شيء يخشى فوته، أو غلبة نعاس، أو خوف ضرر، ونحوه (بمفارقته) إمامه (تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه) من صلاته، ليحصل مقصوده من المفارقة (فإن كان الإمام يعجل، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، لم يجز) له الانفراد، لعدم الفائدة فيه، وأمَّا من عذره الخروج من الصف، فله المفارقة مطلقًا، لأنَّ عذره خوف الفساد بالفذية، وذلك لا يتدارك بالسرعة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 254 (SanadKitab #622, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.