جازت، جازت أحيانًا على كل أحد من المؤمنين، فأما أنه يتخذ شعارًا لذكر بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة، دون بعض، فهذا لا يجوز، وهو معنى قول ابن عباس.
قال (¬١): والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد.
(وتسن الصلاة على النَّبيِّ ﷺ في غير الصلاة) فإنها ركن في التشهد الأخير، وكذا في خطبة الجمعة (بتأكد) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (¬٢) الآية. والأحاديث بها شهيرة.
(وتتأكد) الصلاة عليه (كثيرًا عند ذكره) ﷺ، بل قيل: بوجوبها إذن. وتقدم توضيحه في شرح الخطبة.
(وفي يوم الجمعة، وليلتها) للخبر (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 368 (SanadKitab #622, hlm. urut 919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.