- ﷺ (¬١). قال الخطابي (¬٢): وهو قول جماعة من أهل الحديث.
(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (¬٣) (إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين (¬٤): لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة: "أنه ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب" (¬٥).
وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك (¬٦). ويستثنى الإمام في صلاة الخوف،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 381 (SanadKitab #622, hlm. urut 932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.