Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. الجلوس في التشهد الثاني متوركا

إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ سورة معها.

(فإن قرأ) شيئًا بعد الفاتحة في ذلك (أبيح، ولم يكره) لفعله ﷺ. رواه مسلم، من حديث أبي سعيد (¬١).

(ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركًا) لحديث أبي حميد (¬٢)، فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشًا، وفي الثاني متوركًا. وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها، والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. وصفته كما رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: "فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة" رواه أبو داود (¬٣). وفي لفظ: "جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى" (¬٤). وذكر الخرقي، والقاضي، والسامري، أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. وقدمه ابن تميم، وصححه المجد في "شرحه"؛ لأنه ﷺ "كان يفعله" رواه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 382 (SanadKitab #622, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.