Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. المرأة كالرجل في ذلك، إلا

مسلم (¬١) من حديث ابن الزبير، قال في "الشرح": وأيهما فعل فحسن.

(ويأتي بالتشهد الأول؛ ثم بالصلاة على النَّبيِّ ﷺ مرتبًا وجوبًا) فلا يجزئ إن قدم الصلاة عليه على التشهد الأول؛ لإخلاله بالترتيب (ثم) يأتي (بالدعاء) أي التعوذ مما تقدم لما سبق (ثم يسلم كما سبق) لما مر.

(وإن سجد لسهو بعد السلام) ولو كان محله قبله فأخره (في ثلاثية فأكثر، تورك في تشهد سجوده) لأن تشهدها يتورك فيه، وهذا تابع له، قاله في "الشرح".

(و) إن سجد لسهو بعد السلام (في) صلاة (ثنائية) كصبح، وجمعة (و) في ركعة (وتر يفترش) لأنه تابع لجلوس التشهد، كما تقدم.

(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتوني أصلي" (¬٢) (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود، وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد (¬٣) بن أبي حبيب: أن النَّبيَّ ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" رواه أبو داود في مراسيله" (¬٤). ولأنها عورة؛ فكان الأليق بها الانضمام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 383 (SanadKitab #622, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.