- ﷺ: "كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية (¬١) وفي الثانية الآية في آل عمران: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية (¬٢) " (¬٣).
(ولا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها) لما تقدم من ملازمة ذلك الأنصاري على ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (¬٤).
(وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد) لعدم نقله، وللإطالة، ولا تكره قراءته كله في نقل؛ لأن عثمان ﵁ "كان يختم القرآنَ في ركعةٍ" (¬٥).
و (لا) تكره (قراءة) القرآن (كله في الفرائض على ترتيبه) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة، وغدًا التي تليها؟ قال: ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان: أنه فعل ذلك في المفصل وحده.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 419 (SanadKitab #622, hlm. urut 970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.