(ويسن رد مارٍ بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدميًا كان) المار (أو غيره) فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا لحديث أبي سعيد قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتازَ بين يَدَيْهِ فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان" متفق عليه (¬١). وعن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين" رواه مسلم (¬٢).
(ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه، ومر، لم يرده من حيث جاء) لأن فيه المرور ثانيًا بين يديه.
(أو يكن محتاجًا أو يكن في مكة المشرفة، فلا) يرد المار بين يديه، لأنه ﷺ: "صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة" رواه أحمد (¬٣) وغيره، وألحق في "المغني": الحرم بمكة.
(وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في "المذهب" وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديه، نص عليه، روي عن