(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه (¬١)، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث.
(و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ ﷺ التحف بإزاره وهو في الصلاة" (¬٢) وتقدم حمله ﷺ أمامة (¬٣)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير.
(و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ ﷺ كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود (¬٤)، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر (¬٥)، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 424 (SanadKitab #622, hlm. urut 975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.