(فأما قدرها) أي السترة (في الغلظ: فلا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم) لأنه ﷺ "صلى إلى حربةٍ وإلى بعيرٍ" رواه البخاري (¬١).
(ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه) لأنه ﷺ: "صلى في الكعبة وبين يديه الجدارُ نحو من ثلاثة أذرعٍ" رواه أحمد، والبخاري (¬٢). ولأنه أصون لصلاته، فإن كان في مسجد قرب من الجدار، أو السارية، نحو ذلك، وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق.
(و) يستحب (انحرافه عنها) أي السترة (يسيرًا) لفعله ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود (¬٣) من حديث المقداد بإسناد لين. قال عبد الحق (¬٤): وليس إسناده
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 437 (SanadKitab #622, hlm. urut 988)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.