Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

Bab dan daftar isi:

باب الحوالة

Baca bab ini

  1. معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها
  2. الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد
  3. هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟
  4. تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا نصح إلا بأربعة شروط
  5. الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه
  6. حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم
  7. حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار
  8. لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضارية أو شركة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة
  9. لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين
  10. لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا براس ماله بعد فسخ، ولا بجزية
  11. حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ
  12. الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة و الحلول والتأجيل، فإن اختلفا لم تصح
  13. اشتراط التماثل في القدر وخكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه
  14. الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم علي مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع
  15. هل تصح الإحالة بابل الدية بعلى إبل القرض والإحالة على ما له في الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟
  16. الشرط الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة
  17. تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء
  18. لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان
  19. متي صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه
  20. الحكم إن أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال عليه البائع، فبان البيع باطلا، كظهور العبد حرا
  21. إذا فسخ البيع والنكاح ونحوه، هل تبطل الحوالة؟ وعلى من يرجع؟
  22. الحكم إذا اختلف المحيل والمحال، هل وقع حوالة أو وكالة