Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الحوالة
- معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها
- الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد
- هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟
- تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا نصح إلا بأربعة شروط
- الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه
- حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم
- حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار
- لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضارية أو شركة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة
- لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين
- لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا براس ماله بعد فسخ، ولا بجزية
- حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ
- الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة و الحلول والتأجيل، فإن اختلفا لم تصح
- اشتراط التماثل في القدر وخكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه
- الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم علي مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع
- هل تصح الإحالة بابل الدية بعلى إبل القرض والإحالة على ما له في الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟
- الشرط الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة
- تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء
- لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان
- متي صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه
- الحكم إن أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال عليه البائع، فبان البيع باطلا، كظهور العبد حرا
- إذا فسخ البيع والنكاح ونحوه، هل تبطل الحوالة؟ وعلى من يرجع؟
- الحكم إذا اختلف المحيل والمحال، هل وقع حوالة أو وكالة