Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الجعالة
- لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي
- يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة
- يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره
- إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل
- هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟
- من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته
- إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
- الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشار كه غيره
- الحكم إن نادي غير صاحب الضالة بان من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار
- الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها أو رده من غير البلد المسمى
- الحكم إن رد عبدة غير المعين أو رد عبدة واحدة من عبدين آبقين
- من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده
- يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
- كل ما جاز عوضا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز
- ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرية لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة
- إن جعل عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المثل
- إن قال من داوي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح
- الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها
- الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل
- الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة
- من عمل لغيره عملا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟
- من رد ابقا فهل يستحق شيئا؟ وكم يستحق؟
- الحكم إن مات السيد قبل وصول المدير وأم الولد الآبقين، وهل يستحق رادهما شيئا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟
- من أخذ أبقا أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط
- إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟
- ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كفوال الإبل
- متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا ومثاله
- لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأي سيلا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن
- إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟
- تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة