Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث المفقود
- معنى المفقود والمراد به هنا وأنه قسمان
- الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. أمثلته وكم ينتظر به
- إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره
- الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سنين
- إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله
- لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود
- إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي
- إن مات موروثه في مدة التربصأخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي
- طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود
- من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئا وأمثلته
- إن بان المفقود حيا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه
- الحكم إن بان ميا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله
- الباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
- لهم ان يصطلحوا على كل الموترف إذا لم يكن للمفقود فيه حق
- إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه
- من أشكل نسبه ورجي انكشافه فحكمه كالمفقود
- المفقودان فأكثر كالخناني في التنزيل
- لو قال رجل: أحد هذين ابني، ثبت نسب أحدهما
- إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة
- إن تعذرت القانة عين بالقرعة، ولا مدخل للقرعة في النسب