Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث أهل الملل
- تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث
- لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه
- الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي
- إن كان الوارث واحدا فمتي تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها
- إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
- هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟
- يرث دمي حربيا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
- المرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء
- تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته
- مرتكب البدعة المكفرة الجهمي وغيره لا يرث كالمرتد
- فصل هل يرث مجوسي ونحوه ممن يري حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟
- كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمة وهي أخته من أبيه وعما، أو كان معهم أخت أخرى
- لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا
- الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها با ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟
- الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات
- لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
- المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل
- إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
- ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيه أيضا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال