Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. الجزء ٢
  2. في الذي بيده عقدة النكاح من هو

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا سَبِيل لَهُم إِلَى ذَلِك

وَقَالَ مَالك إِذا تزَوجهَا بِغَيْر صدَاق ثمَّ سمى لَهَا أقل من صدَاق مثلهَا ورضيت بِهِ وَقَالَ الْوَلِيّ لَا أرْضى وَالْمَرْأَة بكر فَإِن الرِّضَا إِلَى الْوَلِيّ وَلَيْسَ إِلَيْهَا

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ مَا ترضيا عَلَيْهِ جَازَ بعد العقد إِذا لم تكن التَّسْمِيَة فِي العقد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا لم يسم فِي العقد ثمَّ فرض لَهَا دون مهر مثلهَا فَلم يرض أَبوهَا فلهَا صَدَقَة نسائها وَإِن رَضِي الْأَب وكرهت الْبِنْت فلهَا صَدَقَة نسائها بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لم تبلغ فَقَوْل أَبِيهَا جَائِز عَلَيْهَا

٧٣٤ - فِي الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح من هُوَ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الزَّوْج بِأَن يتم لَهَا كَمَال الْمهْر بعد الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَقَوله ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ الْبَقَرَة ٢٣٧ للبكر وَالثَّيِّب

وَقَالَ مَالك إِذا طَلقهَا قبل الدُّخُول وَهِي بكر جَازَ عَفْو أَبِيهَا عَن نصف الصَدَاق وَقَوله ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ اللَّاتِي قد دخل بِهن قَالَ وَلَا يجوز لأحد أَن يعْفُو عَن شَيْء من الصَدَاق إِلَّا الْأَب وَحده لَا وَصِيّ وَلَا غَيره

وَقَالَ اللَّيْث لأبي بكر أَن يضع من صَدَاقهَا عِنْد عقدَة النِّكَاح وَإِن كرهت وَيجوز عَلَيْهَا وَبعد عقد النِّكَاح لَيْسَ لَهُ أَن يضع شَيْئا من صَدَاقهَا وَلَا يجوز عَفوه أَيْضا عَن شَيْء من صَدَاقهَا بعد الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَيجوز لَهُ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 263 (SanadKitab #6222, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.